نطاق الأمر الجنائي وحجيته
Abstract
يتناول البحث موضوع نطاق الأمر الجنائي وحجيته، حيث تطرق لتعريف الأمر الجنائي بانه نظام إجرائي الهدف منه تبسيط الإجراءات في الجرائم قليلة الأهمية حيث يتم عن طريقه فرض العقوبة التي أقرها القانون دون حضور أو مرافعة، القصد منه التخفيف على كاهل القضاء والمتقاضين، وتناولت الدراسة إشكالية تتمحور حول الأمر الجنائي بأنه يعد صلحاً أم حكماً أم قراراً قضائياً؟ وما هي الجهة أو السلطة المختصة بإصداره؟
لقد رأت الكثير من التشريعات أن يتم النظر والفصل في الدعاوى الجنائية بأمر جنائي يصدر من القاضي الجزئي دون مرافعة شفوية بناء على محضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات الأخرى، أو إجراء تحقيق في الدعوى ويصدر هذا الأمر الجنائي في بعض الجنح البسيطة والمخالفات قليلة الأهمية نسبياً.
لقد حقق نظام الأمر الجنائي في التطبيق العملي نتيجة هامة تمثلت في تسهيل إجراءات الفصل في الجرائم قليلة الأهمية وصولاً لسرعة البث فيها، والتخفيف على عاتق المحاكم .
إن الغاية من إصدار الأمر الجنائي هو تحقيق عدالة سريعة، وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن نطاق تطبيق الأمر الجنائي يكون في الجرائم القليلة الأهمية (الجنح البسيطة والمخالفات)، وإن من شروط الأمر الجنائي أن يكون متضمناً معظم العناصر القانونية الخاصة به، التي تحتوي اسم ودرجة عضو النيابة العامة ونوع الجريمة ووصف الجريمة القانوني ونوعها وتحديد النصوص القانونية التي تطبق على الجريمة محل الأمر الجنائي، وعليه قُسم البحث إلى أربعة مطالب، تناول المطلب الأول ماهية وطبيعة الأمر الجنائي، أما المطلب الثاني تحدث عن الطبيعة القانونية للأمر الجنائي، في حين سلط المطلب الثالث الضوء على القواعد التي تحكم الأمر الجنائي في التشريع الليبي، أما المطلب الرابع والأخير كان عن حجية الأمر الجنائي أمام الدعاوى الجنائية والمدنية .