خيار المضرور في الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي ومسقطاته
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على خيار المضرور في الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي ومسقطاته، وذلك ببيان الأسس التي من خلالها منح المضرور من الجريمة الخيار بين الطريق المدني والطريق الجنائي، وكذلك بيان شروط ثبوت حق الاختيار للمدعي بالحق المدني بين الطريقين المدني والجنائي، وبيان شروط سقوط حق الخيار بين الطريقين المدني والجنائي، والمتمثلة في رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، واتحاد الدعويين في الخصومة والموضوع والسبب، ورفع الدعوى الجنائية قبل التجاء المضرور إلى المحكمة المدينة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن المضرور من الجريمة له حق الاختيار بين الالتجاء إلى القضاء الجنائي لرفع دعواه المدينة أو رفعها أمام القضاء المدني بحسب تقديره الشخصي، وإذا أختار الطريق الجنائي وقام برفع دعواه المدينة أمام المحكمة الجنائية، له الحق في أن يتركها ويرفعها من جديد أمام المحكمة المدنية.
كما اظهرت نتائج هذه الدراسة أن اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية اختصاص استثنائي وفقاً لنص المادة (224 إجراءات) وما بعدها.
واظهرت النتائج أيضاً أنه في حالة اختيار المضرور من الجريمة الطريق المدني في الوقت الذي كان أمامه الطريق الجنائي مفتوحاً يسقط حقة في الالتجاء إلى الطريق الجنائي، وإن الحق في الاختيار بين الطريقين المدني والجنائي ليس بالحق المطلق.