مفهوم إصابة العمل في إطار قانون الضمان الاجتماعي الليبي
الملخص
في إطار التطورات الحاصلة في ليبيا والتي زادت وبشكل كبير خطورتها والتي أصبح يتعرض لها بشكل مستمر ومتزايد نتيجة للصراعات المسلحة وانتشار الأسلحة إضافة إلى المخاطر التقليدية سابقاً من استخدام الآلات والمواد الكيمائية التي يتعرض لها العامل من تزايد الاعتداء على بعض جهات العمل أو بالقرب منها والتي قد ينتج عنها إصابات عمل أو حتى وفاته، وعليه فإن هذه المخاطر التي يتعرض لها العامل لا يمكن نسبتها إلى خطأ شخص معين سواء صاحب العمل أو العامل نفسه، كما أن العامل قد يتعرض للخطر في عمله أو بعيداً عن عمله أثناء ذهابه وإيابه، لذا كان لابد من تحقيق الحماية للعامل من خطر هذه الإصابات ويرتبط صاحب العمل والعامل بمقتضى عقد العمل الذي عرفته المادة (673) القانون المدني الليبي بأنه ((هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر)) و كما عرفته المادة (5) من قانون علاقات العمل الليبي ((هو كل اتفاق بين جهة العمل ويتعهد بمقتضاه العامل بالعمل لدى جهة العمل وتحت إدارتها وإشرافها نظير حصة في إنتاج أو الخدمة أو مقابل نقدي وبذلك يكون العامل خاضعاً لرقابة وإشراف صاحب العمل ويكون الأخير مسئولاً عن كافة الوقائع أو النتائج التي تحدث للعامل، ومن ضمن ذلك تعرض العامل لحادث أثناء عمله رتب إصابة للعامل يجب التأكد والتحقق من هذا الحادث وفقاً لمفهوم إصابة العمل الذي قصده المشرع الضماني لكي يستحق العامل تعويض معاش عجز بسبب إصابة العمل من هنا يتضح لنا أهمية الموضوع.