الضمان في العقود الواردة على الملكية في القانون الليبي
الملخص
يعتبر العقد من أهم الوسائل القانونية لحصول الإفراد على متطلبات حياتهم اليومية من طعام وشراب ووسيلة مواصلات ...........الخ
لذلك أولى المشرع الليبي في القانون المدني أهمية خاصة للعقد باعتباره أهم مصدر من مصادر الالتزام ، فنظم نظرية العقد في المواد 89 إلى المادة 163 أي في 74 مادة.
فالعلاقات التعاقدية بين الأفراد لابد وأن تقوم على أسس تحقق العدالة بين أطرافها، ومن باب العدالة، حصول كل طرف من أطراف العقد على الفائدة المرجوة والتي يبتغيها من جراء تعاقده، ومن أهم هذه الأسس الضمان، فوجود الالتزام بالضمان في العقد يجعل المتعاقد يشعر بالأمان قبل الدخول في العلاقة التعاقدية.
ففي عقد البيع مثلا، فكما أن المشتري يلتزم بدفع ثمن المبيع، فمن باب العدالة، أن يضمن البائع بأن ينقل له ملكية هادئة لا يعكر صفوها أي تعرض او استحقاق من جانبه أو من جانب الغير، وأن يكون المبيع خاليا من العيوب التي تجعل المبيع غير صالح للانتفاع به.
والجدير بالذكر أن الالتزام بالضمان يوجد في جميع عقود المعارضات سواء كانت واردة على الملكية أم واردة على الانتفاع بالشيء أم كاشفة للحق ، ولا يوجد في عقود التبرع حيث أن المتبرع لا يأخذ مقابلا لما يعطي ، فمن باب العدالة ألا يضمن.
وموضوع البحث – ان شاء الله تعالى – سيقتصر على بيان وتحديد نطاق هذا الالتزام في العقود الواردة على الملكية، وذلك لأهمية هذه العقود ، ولا سيما عقد البيع حيث نظم القانون المدني الليبي فيه أغلب أحكام الضمان، واعتبرها بمثابة القاعدة العامة له ، بعدها عالج بقية أحكام الضمان في العقود المختلفة بحسب طبيعة كل عقد، وبالقدر الذي تختلف فيه أحكامه عن أحكام عقد البيع.
وتأتي كذلك أهمية موضوع الالتزام بالضمان في العقود الواردة على الملكية ، في أنه يعتبر من المباحث الهامة في هذه العقود ومجالا رحبا للدراسة والبحث ، علاوة على أهميته من الناحية العملية ، فكثيرا من المنازعات التي تطرح أمام القضاء منشؤها اخلال المتعاقد الملتزم بالضمان من الوفاء بالتزامه.