التنظيم القانوني للحجز على قيمة خطاب الضمان المصرفي في القانون الليبي رقم 23 لسنة 2010 دراسة مقارنة
الملخص
الأصل أن البنك يعتبر مديناً للمستفيد بقيمة خطاب الضمان، ولكن قد يكون المستفيد نفسه مديناً للبنك بدين ما أو ربما يكون مديناً لشخص آخر غير البنك، كما قد يكون العميل الذي صدر خطاب الضمان بناءً على طلبه دائناً للمستفيد أو لشخص آخر بدين يساوي أو يقارب قيمة خطاب الضمان؛ لذا يثار التساؤل عن مدى جواز الحجز على قيمة خطاب الضمان لدى البنك، سواءً من هذا الأخير أو من قبل دائني المستفيد بصفة عامة أو من قبل العميل لأمر أحد دائنيه. وانتهى الباحث هنا بالقول بأنه عند الحجز على خطاب الضمان قد يكون هناك غش أو تزوير أو قوة قاهرة؛ لذا لابد من وجود وسائل حماية واتخاذ تدابير أهمها :
1- التوسع في تفعيل خطاب الضمان المستندي المشروط.
2- اللجوء إلى شركات التأمين لاستصدار وثيقة ضد خطر الغش والتعسف والتزوير.
3- الالتزام بتعليمات هيئة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي فيما يتعلق بإصدار خطابات الضمان للعملاء.