الحماية القانونية للمال العام
Abstract
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد ...
إن إسباغ صفة العمومية على المال العالم (سواء أكان عقاراً أم منقولاً) بمقتضى قانون تشريعي، يقتضي إخضاع ذلك المال المخصص للنفع العام لقواعد خاصة لا نظير لها بالنسبة لأموال الأفراد ، تحميه من الاعتداء عليه من قِبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، فالأموال العامة تلعب دوراً كبيراً في حياة الناس من حيث مساسها بمصالح جوهرية لهم، هذا فضلاً عن كون المال العالم هو أداة الدولة في النهوض بدورها لخدمة المجتمع، ولكي تستمر هذه الأموال في تأدية وظائفها في خدمة النفع العام للمجتمع كله، فلقد قرر القانون حماية قانونية مزدوجة للمال العام، تتمثل في الحماية المدنية والحماية الجنائية للمال العام، هذا بالإضافة إلى الحماية الدستورية له التي تعطي للملكية العامة حرمة وأن حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.