الشفعة بالجوار
الملخص
الحمـد لله رب العـالمـين الـذي أتـم عـلينـا النعــم ، وجعــلـنـا بالإسـلام خــير الأمـم ، نحمــده ونستعينه ونستهديه ونستغفـره ونتوب إليه ، ونـؤمن به ونتوكل عـليه ، ونصلي ونسلم على رسلـه أجمعـين ، ونخص بأفضـل الصلاة وأزكى التسـليـم ، خـاتمهـم أجمعـين ، سـيدنا محمد r النبي الأمين ، أرسله ربه رحمة للعالمين ، وخصه بجوامع الكلم فكانت بعثته هـدى ونور. وبعـد... فالشفعة من محاسن الإسلام شرعت لدفع الضرر عن الشريك أو الجار ، وهي وقاية للشفيع من أي ضرر محتمل يمكن أن يلحق به ؛ لأنه ربما اشترى نصيب شريكه عدو له أو صاحب خلق سيئ فيحدث بذلك التباغض ويتأذى بذلك الشريك أو الجار .
والشفعة من الحقوق القديمة التي تكفل للشريك أو الجار حقه ، فهي تقوم على زيادة متانة علاقات المجتمع فيما بينهم ، وهي حق استثنائي من شأنه أن يقيد المالك في التصرف بملكه ، ولهذا السبب وعلى اعتبار الشفعة قيدا فقد اهتم بها الشارع الحكيم ، وهي واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض أو من شجر أو من طعام ، أو من أي شيء بيع : لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه . وقد قضى رسول الله r في الشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يأذنه فهو أحق به .